[الحديث 10]
10مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْأَسَدِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِسَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.
[الحديث 11]
11مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ
الحديث العاشر: موثق كالصحيح.
الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: فيحكم له القاضي أي: سواء كان حقا أو باطلا، و يمكن الجمع بأن مورد النزول خاص و الحكم عام.
الحديث الحادي عشر: صحيح على الظاهر.
و يزيد وثقه الشهيد الثاني رحمه الله.
قوله عليه السلام: مماراة في حق أعم من المال و غيره.
قوله: دعاه إلى الرجل أي: عالم، أو الأعم منه و من غيره ليصلح بينهم، و الأول أظهر.