responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 137

[الحديث 111]

111سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا


الحد حد الزاني‌ [1].

و أبان من أهل الإجماع، و نقل عن علي بن الحسن أنه ناووسي و علي فطحي، فيشكل الحكم بضعفة بقول ضعيف، مع أنه ذهب أكثر المتأخرين كجميع القدماء على صحة ما يصح عن الحسن بن محبوب، فظهر أن ما ذكره جماعة من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهرة، لعدم تتبعهم و قلة فحصهم، كذا ذكره الوالد قدس سره.

الحديث الحادي عشر و المائة: ضعيف.

و ذهب الشيخ في النهاية [2] إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل و المرأتين دون القود و تبعه جماعة، و بذلك جمعوا بين الأخبار، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود.

و قال أبو الصلاح‌ [3]: بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع. و هو شاذ.


[1]من لا يحضره الفقيه 4/ 16. و التهذيب 10/ 26 تحت الرقم 80 باب حدّ الزنا.

[2]النهاية ص 333.

[3]الكافي ص 436.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست