دالة على القبول، و لعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز
عند العامة لا بيان الحكم.
و كذا اختلفت الأخبار و الأقوال في قبول شهادتهن مع الرجال في
القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما يدل على عدمه على عدم قبول شهادتهن منفردات، و
يشكل حمل هذا الخبر عليه.
الحديث العاشر و المائة:
صحيح على الظاهر.
قوله عليه السلام: في الزنا و الرجم أي: في الزنا الذي هو سبب
الرجم، و لا خلاف في أنه لا يثبت الرجم بالرجلين و أربع نسوة. و المشهور أنه يتحقق
بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.
و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح بالطرق المتكثرة عن الحسن بن
المحبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن
فجر بامرأة، فتشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان؟ قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه
رجلان و أربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 136