responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 136

[الحديث 110]

110أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ‌


دالة على القبول، و لعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم.

و كذا اختلفت الأخبار و الأقوال في قبول شهادتهن مع الرجال في القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما يدل على عدمه على عدم قبول شهادتهن منفردات، و يشكل حمل هذا الخبر عليه.

الحديث العاشر و المائة: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: في الزنا و الرجم‌ أي: في الزنا الذي هو سبب الرجم، و لا خلاف في أنه لا يثبت الرجم بالرجلين و أربع نسوة. و المشهور أنه يتحقق بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.

و ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح بالطرق المتكثرة عن الحسن بن المحبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فتشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان؟ قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم، و لكنه يضرب‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست