استفهام إنكاري، و يدل الخبر
بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب، و يحمل على ما إذا لم يظن خلافه، بل الشك
أيضا محل الشك.
و يحتمل هذا الخبر أن يكون عليه السلام فرق بين ما إذا غاب الرجل و
كان ماله في يد أهله و لم يعلم ما أحدث، و بين ما إذا خرج المال عن يده و صار في
يد غيره، فيكون اليد اللاحقة أقوى.
الحديث الرابع و المائة: موثق.
و في الكافي[1] كما هنا مضمر. و في
الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام[2].