الضمير إما راجع إلى الشيء،
أو إلى الموصول، و لعل الأول الأظهر. و يدل على اعتبار اليد.
و جملة القول فيه: أنه لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة،
أي:
خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و
الهدم و لإجارة و غيرها من غير معارض. و اختلف في الاستفاضة فقط بدون رؤية اليد
المتصرفة، و المشهور الاكتفاء به.
ثم اختلف في التصرف فقط بدونها، و المشهور الاكتفاء به أيضا. ثم
القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في اليد بدون التصرف، و اختار العلامة و أكثر
المتأخرين الاكتفاء به، و هذا الخبر يدل على مختارهم.
الحديث الحادي و المائة: حسن.
و فيه أيضا اعتبار اليد أيضا على جواز الشهادة عند قضاة الجور.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 129