و في بعض النسخ" عن الحسن بن علي بن النعمان" و هو الظاهر.
قوله عليه السلام: فأشهد له
حمل على ما إذا حصل العلم
بالقرائن، و يظهر من كلام الشيخ في النهاية[1] و المفيد رحمها الله و ابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه و شهد
معه عدل و إن لم يذكر الشهادة، و ضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة.
و يظهر من كلام الشيخ في الاستبصار[2] أنه يجوز إذا غلب على ظنه من حفظه و شهادة الشاهد حقية المدعي.
و المشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع الجزم و القطع،
فحملوا هذه الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط و شهادة الثقة بالمدعى، فيشهد
بالعلم بل حمل العلامة في المختلف[3] كلام الأصحاب أيضا
عليه، لكن يشكل الشهادة إذا حصل العلم أيضا إذا لم يتذكر الواقعة على أصولهم، و
الظاهر من خبر السكوني و ما يليه أيضا ذلك، و الله يعلم.