قوله عليه السلام: إذا أثبت إذ يشكل للأعمى الشهادة على
عين الرجل.
و قال في القواعد: في مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعي، و
مستنده: إما المشاهدة، و ذلك في الأفعال كالغصب، و السرقة، و القتل، و الرضاع، و
الولادة، و الزنا، و اللواط، و يقبل فيه شهادة الأصم، لانتفاء الحاجة إلى السمع
فيها. و روي أنه يؤخذ بأول قوله.
و أما السماع و الأبصار معا، و ذلك في الأقوال، كالعقود مثل البيع، و
النكاح، و الصلح، و الإجارة و غيرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين و من
السماع لفهم اللفظ، و لا تقبل شهادة الأعمى بالعقد، إلا أن يعرف الصوت قطعا على
رأي، أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان[1].