قال الوالد العلامة طاب ثراه:
يدل على اشتراط قبول شهادة الذمي بكونه في غربة و عدم وجدان المسلم، و على اشتراط
عدالتهما عند أصحابنا، كما هو ظاهر الآية.
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: هو على موضع شهادته لأنه كان شاهدا أولا، و كان
المانع من قبول شهادته الكفر، فإذا ارتفع الكفر لم يخرج عن كونه شاهدا، فتقبل
شهادته. و قيل: المراد أن شهادته مثل شهادة سائر المسلمين، بأن يكون الضمير في شهادته
راجعا إلى المسلم بقرينة المقام، و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 109