قال الوالد العلامة نور
ضريحه: أي يكون متيقنا حين البلوغ، أو إلى البلوغ، و الظاهر" حين" كما
في الكافي[1].
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: إذا أشهدوهم قال الوالد العلامة قدس سره:
في الكافي" إذا أشهدوا"[2] و في الفقيه"
شهدوا"[3]و هو أظهر، و بعده الثاني و بعده الأول، و على الأولين يظهر أنه لا
بد من الإشهاد، كما سيجيء.