و قال الوالد العلامة نور ضريحه: ظاهره أنه قاس الصبي بالصبية، و لعل
ذكرهم هذا الخبر لبيان أن إسماعيل لم يكن إماما و لا قابلا للإمامة.
الحديث الخمسون:
حسن.
قوله عليه السلام: يؤخذ بأول كلامه أي: إذا اختلف كلامهم يؤخذ
بالأول دون الثاني، لأنهم بعد التعليم يغيرون الشهادة.
و قال في شرح اللمعة: الشاهد شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح
ما لم يبلغ النفس. و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين. و أن يجتمعوا على مباح. و
أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. و المراد حينئذ أن شرط
البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو الاثنان في ذلك
و الذكورية.
و مطابقة الشهادة للدعوى، و بعض الشهود لبعض و غيرها، و لكن روي هنا
الأخذ بأول قولهم لو اختلف، و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد. و
أما العدالة، فالظاهر أنها غير متحققة، لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من
جهة التقوى و المروة غير كافية، و اعتبار صورة الأفعال و التروك لا دليل عليه، و
في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه[1].