responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 103

سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحديث 50]

50عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ‌


و قال الوالد العلامة نور ضريحه: ظاهره أنه قاس الصبي بالصبية، و لعل ذكرهم هذا الخبر لبيان أن إسماعيل لم يكن إماما و لا قابلا للإمامة.

الحديث الخمسون: حسن.

قوله عليه السلام: يؤخذ بأول كلامه‌ أي: إذا اختلف كلامهم يؤخذ بالأول دون الثاني، لأنهم بعد التعليم يغيرون الشهادة.

و قال في شرح اللمعة: الشاهد شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس. و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين. و أن يجتمعوا على مباح. و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد و هو الاثنان في ذلك و الذكورية.

و مطابقة الشهادة للدعوى، و بعض الشهود لبعض و غيرها، و لكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد. و أما العدالة، فالظاهر أنها غير متحققة، لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى و المروة غير كافية، و اعتبار صورة الأفعال و التروك لا دليل عليه، و في اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه‌ [1].


[1]شرح اللمعة 3/ 125- 126.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست