و إن كان ملكا لهم جميعا، أو لمالك يسمح ببزله، فلا ريب أن لملاكه
الخيرة في تخصيص من شاءوا به.
و إنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ في النهاية: إنه الجنب[1]. و قيل:
الميت، حكاه المصنف و لا أعرف قائله، و قال الشيخ في الخلاف: إن كان
الماء لأحدهم فهو أحق به، و إن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص. و الأصح
تخصيص الجنب به.
قوله عليه السلام: و التيمم للآخر جائز
مع أن حدثه أخف، و لعل بهذه
العناية تتم الدلالة.
قوله رحمه الله: ثم ذكر منها غسل الميت قال الفاضل التستري رحمه
الله: كأنه حمل إضافة غسل من غسل ميتا على أدنى ملابسة و أراد الغسل الصادر عنه
الواقع على الميت. و فيه شيء.