responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 412

وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ لَا يَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَ لَا مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمُرَادُ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْغُسْلِ إِلَى السُّنَّةِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَارِوَايَةَ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَرْضٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا غُسْلَ الْمَيِّتِ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا مَضَى‌


و إن كان ملكا لهم جميعا، أو لمالك يسمح ببزله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاءوا به.

و إنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ في النهاية: إنه الجنب‌ [1]. و قيل:

الميت، حكاه المصنف و لا أعرف قائله، و قال الشيخ في الخلاف: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، و إن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص. و الأصح تخصيص الجنب به.

قوله عليه السلام: و التيمم للآخر جائز مع أن حدثه أخف، و لعل بهذه العناية تتم الدلالة.

قوله رحمه الله: ثم ذكر منها غسل الميت‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل إضافة غسل من غسل ميتا على أدنى ملابسة و أراد الغسل الصادر عنه الواقع على الميت. و فيه شي‌ء.


[1]النهاية ص 50.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست