ففي تسليم هذا في الأوامر الواردة في الأخبار تأمل، لكثرة ورود
الأوامر فيها للندب، و إرادة المجاز إذا كثر في كلام أحد من غير قرينة متصلة، ففي
تنزيل ذلك الشيء على الحقيقة من دون قرينة تأمل[1].
و لاحظ ما ذكرناه في المحاورات و في الأشخاص الذين يصدر منهم المجاز
كثيرا يظهر لك سر ما ذكرناه، و لا يبعد القول هنا بالاستحباب بقرينة بعض الأخبار،
الاحتياط بين، و ربما يختلف المواضع.
الحديث السابع عشر:
مرسل.
و اعلم أنه إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي
أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و لم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله،
لوجوب صرفه في طهارته.
و لو كان مباحا وجب على كل من المحدث و الجنب المبادرة إلى حيازته،
فإن سبق إليه أحدهما و حازه اختص به.
و لو توافيا دفعة اشتركا، و لو تغلب أحدهما أثم و ملك.