responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 395

غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ‌


قوله عليه السلام: لقلة الماء يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن، أو تقييدا للسقوط لقلة الماء.

و في الكافي" و قلة الماء" [1] فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى" أو".

قوله عليه السلام: فإن لم يجز الدم‌ يدل على حكم المتوسطة في الجملة، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح، و سيأتي الكلام فيه.

قوله عليه السلام: و غسل المولود واجب‌ المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لأغسل، و أيضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزة بوجوبه لهذه الأخبار، و حمل على تأكد الاستحباب.

قوله عليه السلام: و غسل المحرم‌ أي: للإحرام قبله، و قال ابن أبي عقيل بوجوبه.


[1]فروع الكافي 3/ 40، ح 2.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست