يحتمل كونه علة للسقوط رأسا
في السفر عنهن، أو تقييدا للسقوط لقلة الماء.
و في الكافي" و قلة الماء"[1] فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى" أو".
قوله عليه السلام: فإن لم يجز الدم يدل على حكم المتوسطة في
الجملة، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح، و سيأتي الكلام فيه.
قوله عليه السلام: و غسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل
كسائر الأغسال لأغسل، و أيضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزة بوجوبه لهذه
الأخبار، و حمل على تأكد الاستحباب.
قوله عليه السلام: و غسل المحرم أي: للإحرام قبله، و قال ابن
أبي عقيل بوجوبه.