responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 394

إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.

[الحديث 2]

2وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌


من الزندين، و الأولى غسلهما من المرفقين‌ [1].

قوله عليه السلام: و توضأ وضوء الصلاة الوضوء مع غسل الجنابة مخالف للإجماع، فهذا إما محمول على التقية، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله، أو على الوضوء اللغوي أي:

الاستنجاء، و الله يعلم.

الحديث الثاني: موثق. قوله عليه السلام: واجب في السفر و الحضر المشهور الاستحباب، و ذهب الصدوقان إلى الوجوب، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده، لعدم العلم يكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه، و من قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض، أي: ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن، و هذا أيضا يظهر من الأخبار.


[1]المدارك ص 56.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست