الوضوء مع غسل الجنابة مخالف
للإجماع، فهذا إما محمول على التقية، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله،
أو على الوضوء اللغوي أي:
الاستنجاء، و الله يعلم.
الحديث الثاني: موثق.قوله عليه السلام: واجب في السفر و الحضر المشهور الاستحباب، و ذهب
الصدوقان إلى الوجوب، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده، لعدم العلم يكون
الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه، و من قال بالوجوب
يحمل السنة على مقابل الفرض، أي: ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن، و هذا أيضا يظهر
من الأخبار.