الرابع: مفهوم العدد الخاص، نحو"فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ
جَلْدَةً[2]".
الخامس: مفهوم الاستثناء، كقوله: له علي عشرة إلا ثلاثة.
و السادس: مفهوم" إنما"، نحو" إنما الأعمال
بالنيات"[3].
و السابع: مفهوم الحصر، و يكون بأمور: كتقديم ما حقه التأخير، و
بتعريف المبتدأ أو الخبر باللام الجنسية غالبا، أو تعريف المبتدأ بلام الاستغراق،
أو بإيراد أحدهما اسم موصول قصد به الجنس، أو يكون المسند الفعلي منسوبا إلى مسند
إليه مقدم عليه واقعا بعد حرف النفي تال لها، نحو: ما أنا قلت هذا.
أو يكون الخبر الفعلي مبنيا على منكر مقدم عليه مع عدم مانع من
التخصيص نحو" رجل جاءني" بناء على عدم جواز وقوع النكرة مبتدأ على ما
ذهب إليه عبد القاهر و السكاكي في الأخيرين. أو بضمير الفصل بين المبتدأ و الخبر.
و قد فصل جميع ذلك في علم البيان.
و غير الصريح من جميع الدلالات المذكورة مفهوما أو منطوقا داخلة في
الدلالة الالتزامية.
فقوله- قدس سره-" إما من ظاهر القرآن" المراد به ما هو أعم
من النص و الظاهر. و" صريحه" ما يكون بدلالة المطابقة و التضمن أعم من
أن يكون