responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 18

.........


سألته الخثعمية عن دين الله فذكر نظيره و هو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، و إلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول- و هو دين الله- كذلك علة لمثل ذلك الحكم و هو النفع.

و مراتب الإيماء كثيرة لا يسع المقام أكثر من ذلك.

و إن لم يكن مقصودا للمتكلم سمي" دلالة إشارة"، مثل قوله تعالى" وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [1]" مع قوله تعالى" وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌ [2]" فقد علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و لا شك أنه ليس مقصودا في الآيتين، بل المقصود في الأول بيان حق الوالدة و ما تقاسيه من التعب في الحمل و الفصال. و في الثاني بيان أكثر مدة الفصل، و من ذلك لزم هذا كما ترى.

ثم المفهوم: إما مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة. فالأول هو أن يكون غير محل النطق موافقا في الحكم لمحل النطق نفيا و إثباتا، مثل قوله تعالى" فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [3]" و هذا يسمى" فحوى الخطاب" و" لحن الخطاب".

و هو قد يكون قطعيا، و هو إذا كان التعليل بالمعنى و كونه أشد مناسبة للفرع قطعيين، كالمثال المذكور. و قد يكون ظنيا، كما إذا كان أحدهما ظنيا.

و الثاني هو أن يكون غير محل النطق مخالفا لمحله نفيا و إثباتا، و يسمى" دليل الخطاب" و هو أقسام:

الأول: مفهوم الشرط، نحو قوله تعالى" وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ [4]" فإنه يفهم منه: إنهن إذا لم يكن أولات حمل، فلا يجب‌


[1]سورة الأحقاف: 15.

[2]سورة لقمان: 14.

[3]سورة الإسراء: 23.

[4]سورة الطلاق: 6.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست