قال في المنتهى: إنه لم يحد
الأصحاب اليد هاهنا، و الأولى أن المراد هنا العضو من الكوع، لأنه هو الواجب في
مسح التيمم، و لأن الغمس لها فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس، لقوله" فلا
يدخل يده قبل أن يغسلها". و لا تستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو الواجب
للوضوء، و لأنه غير مغموس[1].
و أقول: سيأتي من الأخبار ما يدل على أن غسل الوضوء إلى الزند، و هو
المشهور بين الأصحاب و أما الغسل لغسل الجنابة ففي بعض الأخبار إلى المرفقين و في
بعضها إلى الزندين كما هو المشهور، و في بعضها من دون المرفق، و في بعضها إلى نصف
الذراع، و الكل حسن.
ثم لا يخفى أنه لا يتم ما ذكره الشيخ من هذه الأخبار، إلا إذا كان
ترك المندوب مكروها، و هو أول الكلام. فتأمل.