responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 161

لِأَنَّهُ لَا يَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ‌ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ يَغْسِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ وَ كَذَلِكَ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 35]

35مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌


قوله رحمة الله: فلا يدخل يده في الماء قال في المنتهى: إنه لم يحد الأصحاب اليد هاهنا، و الأولى أن المراد هنا العضو من الكوع، لأنه هو الواجب في مسح التيمم، و لأن الغمس لها فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس، لقوله" فلا يدخل يده قبل أن يغسلها". و لا تستحب الزيادة، لأن اليد من المرفق هو الواجب للوضوء، و لأنه غير مغموس‌ [1].

و أقول: سيأتي من الأخبار ما يدل على أن غسل الوضوء إلى الزند، و هو المشهور بين الأصحاب و أما الغسل لغسل الجنابة ففي بعض الأخبار إلى المرفقين و في بعضها إلى الزندين كما هو المشهور، و في بعضها من دون المرفق، و في بعضها إلى نصف الذراع، و الكل حسن.

ثم لا يخفى أنه لا يتم ما ذكره الشيخ من هذه الأخبار، إلا إذا كان ترك المندوب مكروها، و هو أول الكلام. فتأمل.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.


[1]منتهى المطلب 1/ 49، الفرع الثاني.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست