و يكون المراد أنه لا يجزي بغير الماء كما يفهم من المعتبر، أو يكون
المراد مثل ما بقي من الماء و هو القطرة، و يحمل الخبر الأول على مثلي البلل، و
الله يعلم. انتهى.
و أقول: يمكن حمل الأول على الاستحباب، أو حمل أحدهما على الاشتباه،
لاتحاد الراوي فيهما كما ذكره الشيخ.
الحديث الرابع و الثلاثون:
مجهول أو حسن على احتمال، إذ
في داود له مسائل.
و هذا الخبر بظاهره ينافي ما ذكره العلامة في التذكرة و الشهيد في
الذكرى[1]و الدروس[2]، من أنه يستحب بعد الحدث و قبل
الاستبراء الصبر هنيئة، مع عدم وضوح مستند لهم على ما ذكروه.
و يمكن أن يقال: الصبر قليلا لا ينافي مدلول قوله" و من
ساعته" عرفا، و يؤيده أنه لم يذكر الاستبراء مع أنه مستحب اتفاقا.