بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
[الحديث 13]
13وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُوَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
[الحديث 14]
14مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا
المقعدة و قبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.
المقعدة و قبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد.
الحديث الثالث عشر:
و استدل الأصحاب بهذا الخبر و أمثاله على استحباب الاستنجاء باليسار، و يتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا، و هو محل كلام. فتأمل.
و" الجفاء" ممدودا خلاف البر و البعد عن الآداب و غلظ الطبع.
قوله رحمه الله: و لم يحده أي: لم يذكر الشيخ المفيد- رحمه الله- للاستنجاء حدا.
الحديث الرابع عشر: حسن.