responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 136

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

[الحديث 13]

13وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُوَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.

[الحديث 14]

14مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا


المقعدة و قبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد.

الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

و استدل الأصحاب بهذا الخبر و أمثاله على استحباب الاستنجاء باليسار، و يتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا، و هو محل كلام. فتأمل.

و" الجفاء" ممدودا خلاف البر و البعد عن الآداب و غلظ الطبع.

قوله رحمه الله: و لم يحده‌ أي: لم يذكر الشيخ المفيد- رحمه الله- للاستنجاء حدا.

الحديث الرابع عشر: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست