قال الشيخ البهائي رحمه الله فيه: إنه إنما يدل على كراهية تكلم
الغير لا على كراهية مطلق الكلام، فالدليل أخص من المدعى.
قوله رحمه الله: فإذا فرغ من حاجته قال الفاضل التستري رحمه
الله: لو ضم في الاستدلال ما تقدم مما يدل على كيفية الاستنجاء، و أنه يحصل بخرط
ما بين المقعدة و الأنثيين و غمزه كان أولى.
و يمكن الجمع بينهما بالتخيير، و الجمع بالجمع أحوط. انتهى.
و كلام الأصحاب في كيفية الاستبراء لا يخلو من اضطراب، فكلام المفيد
كما ترى.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد ذلك مسح من عند المقعدة إلى تحت
الأنثيين ثلاثا، و مسح القضيب و نتره ثلاثا[1]. و كذا قال في النهاية[2].