الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صإِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.
[الحديث 4]
4وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ
و يفهم منه أن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و إن احتمل أن يكون الأمر بالتشريق و التغريب للاستحباب، فيكون تأسيسا، و هو أولى. ثم إن الحكم مختص بمن لم تكن قبلته نفس المشرق و المغرب، و إلا فلا بد له من الانحراف إلى الجنوب و الشمال. و اعلم أن القائلين بالتحريم لم يقولوا بوجوب التشريق و التغريب إلا نادر من المتأخرين، فهذا يؤيد كون النهي أيضا للكراهة. الحديث الرابع: مرسل.
و يفهم منه أن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و إن احتمل أن يكون الأمر بالتشريق و التغريب للاستحباب، فيكون تأسيسا، و هو أولى.
ثم إن الحكم مختص بمن لم تكن قبلته نفس المشرق و المغرب، و إلا فلا بد له من الانحراف إلى الجنوب و الشمال.
و اعلم أن القائلين بالتحريم لم يقولوا بوجوب التشريق و التغريب إلا نادر من المتأخرين، فهذا يؤيد كون النهي أيضا للكراهة.
الحديث الرابع:
و الحد: المنع و الفصل بين الشيئين، و يطلق على أحكام الشرع، لأنها فاصلة بين الحلال و الحرام.
و الظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقاديم البدن لا العورة.
قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل فيما سيجيء عن قريب من قوله عليه