responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 124

الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص‌إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

[الحديث 4]

4وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ


و يفهم منه أن ما بين المشرق و المغرب قبلة، و إن احتمل أن يكون الأمر بالتشريق و التغريب للاستحباب، فيكون تأسيسا، و هو أولى.

ثم إن الحكم مختص بمن لم تكن قبلته نفس المشرق و المغرب، و إلا فلا بد له من الانحراف إلى الجنوب و الشمال.

و اعلم أن القائلين بالتحريم لم يقولوا بوجوب التشريق و التغريب إلا نادر من المتأخرين، فهذا يؤيد كون النهي أيضا للكراهة.

الحديث الرابع: مرسل.

و الحد: المنع و الفصل بين الشيئين، و يطلق على أحكام الشرع، لأنها فاصلة بين الحلال و الحرام.

و الظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقاديم البدن لا العورة.

قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل فيما سيجي‌ء عن قريب من قوله عليه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست