responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 377

إحراز وحدة المطلوب كما في المقام حيث لا ثنيا في الصدقة و لا يجب زكاتان في ثلاث مأة و واحدة إحداهما ثلاث شياه و الأخرى اربع، بل الواجب إحداهما قطعا، لكن دلالة الحسنة على وجوب الأربع بالنصوصية فإن فيها هكذا: فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمأة فإذا تمت اربعمأة كان على كل مأة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المأة بعد ذلك شي‌ء و دلالة خبر محمد بن قيس على وجوب الثلاث بالإطلاق، فإن قوله عليه السّلام فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة يشمل الثلاثمأة و واحدة إلى اربعمأة بالإطلاق، حيث يصح ان يقال فإذا كثرت الغنم سواء بلغت اربعمأة أم لا فيصح ان يقيد بما إذا بلغت اليه كما لا يخفى، بل يمكن ان يقال قوله عليه السّلام فإذا كثرت الغنم لا يشمل ثلاثمائة و واحدة أصلا، إذ لا تصدق الكثرة بزيادة الواحدة على ثلاثمائة كثرة لا تصدق على ثلاثمائة نفسه، و توضيح ذلك ان ثلاثمائة كثير في نفسه فلا بد ان يراد من الكثرة في قوله عليه السّلام في الغنم ثلاث شياه الى ثلاث مأة فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة، كثرة لا تصدق على ثلاثمائة، فإنه يقول إذا كثرت بعد ثلاثمائة، و من المعلوم ان زيادة الواحدة عليه لا يوجب صدق الكثرة عليه في مقابل الكثرة التي كانت تصدق عليه مع عدم زيادتها و هذا بخلاف ما إذا بلغت اربعمأة فإنه كثير في مقابل ثلاثمائة، و على هذا فلم يذكر النصاب الرابع اعنى ثلاثمائة و واحدة في خبر محمد بن قيس و لا بد من ان يكون لتركه نكتة، و لعلها كانت للتقية و هذا أيضا حسن جيد كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في خبر محمد بن قيس، و اما صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام ففيه انه و ان نقله العلامة في المنتهى و لكن الظاهر انه أخذه من عبارة الفقيه ظنا منه بأنه من الرواية مع ان الظاهر كونه من كلام الصدوق ففي الفقيه بعد ذكر نصاب البقر و ما فيه من الفريضة قال و روى حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال قلت له في الجواميس شي‌ء قال: مثل ما في البقر ثم قال و ليس على الغنم شي‌ء حتى يبلغ أربعين شاة إلى آخر عبارته، و الظاهر ان قوله و ليس على الغنم شي‌ء من عبارة الصدوق و ليس من تتمة خبر حريز كما يدل عليه ذكر هذا الخبر في الكافي بدون هذه الزيادة، لكن العلامة ظن كونه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست