responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 376

الإبل، و في نصاب الثاني من الغنم على نسخة التهذيب و ان توافقت مع ما عليه الخاصة على نسخة الكافي و الاستبصار و توضيح ذلك ان الحسنة على بعض نسخ التهذيب هكذا:

و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء حتى تبلغ عشرين و مأة ففيها شاتان، و لم يذكر زيادة الواحدة في هذه النسخة بخلاف نسخ الكافي و الاستبصار و بعض الأخر من نسخ التهذيب فإنه هكذا: فإذا بلغت عشرين و مأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين و مأة ففيها شاتان، و كيف كان فالخبران مشتركان في الاشتمال على ما يوافق العامة و ليسا مختلفين في ذلك حتى يؤخذ ما يخالفهم و يطرح الأخر لكون الرشد في خلافهم، و فيه أولا معارضة بعض نسخ التهذيب مع بعض اخرى منه التي فيها تلك الزيادة فيسقط عن الاعتبار بالمعارضة، و ثانيا انه معارض بما في الكافي، و قد نص في محله انه عند المعارضة بينهما يجب الأخذ بالكافى لأنه أضبط، و ثالثا ان الاختلاف بين بعض نسخ التهذيب و بين بعض اخرى منه و الكافي و الاستبصار بالنقيصة و الزيادة و قد تقرر انه عند الدوران بينهما يجب الأخذ بما يحتمل فيه الزيادة لكون الزيادة أكثر مؤنة من النقيصة، فعند الدوران بينهما يكون الأصل الجاري هو عدم الزيادة و لا يعارضه أصالة عدم النقيصة، و اما ما في حسنة الفضلاء في نصاب الإبل من مخالفته مع المشهور و موافقته مع العامة ففيه ان طرح الصدر من هذه الجهة لا يوجب انثلام الذيل في الحجية بعد إمكان التفكيك فيها كما حقق في الأصول، فهذا الطعن أيضا مردود كما لا يخفى.

و (منها) الطعن في دلالة خبر محمد بن قيس و ذلك لان فيه بعد ذكر ما في الغنم الى ثلاثمائة هكذا: فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة. و هذا كما ترى ليس صريحا في الدلالة على وجوب الثلاث عند زيادة الواحدة على ثلاثمائة، غاية الأمر انه يدل عليه بالإطلاق، لكن حسنة الفضلاء صريحة في وجوب الأربع في ثلاثمائة و واحدة فيقيد بها إطلاق خبر محمد بن قيس، و يحمل كثرة الغنم التي في كل مأة منها شاة على ما إذا بلغت إلى الأربع مأة، و هذا جمع حسن يعمل به في كل مطلق و مقيد عند‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 9  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست