responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 343

من العطش قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون، و فيه أولا بالمنع عن ظهور هذين الخبرين في حكم سقى من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان على ما هو محل الكلام في هذه المسألة، لاحتمال ان يكون المنع عن الامتلاء لأجل ان المقدار المسوغ من الشرب لأجل الضرورة لا يكون مفطرا، و انه مع ارتكابه أيضا صائم، و هذا الاحتمال و ان كان باطلا لما تقدم من ان تناول المفطر لأجل الضرورة لا يخرج عن كونه مفطرا مبطلا للصوم، الا انه لا يكون حراما لأجل الضرورة بل هو مخالف مع الإجماع على بطلان صوم مناولة و ان اختلف في وجوب القضاء عليه كما سيأتي، لكن وجود هذا الاحتمال يضر بالتمسك بهذين الخبرين لإثبات حرمة امتلاء ذي العطاش من السقي و ان كانا على هذا الاحتمال مخالفا مع الإجماع، و ثانيا بالقطع بمساواة ذي العطاش مع غيره ممن يسوغ له الري إجماعا، بل أولويته عن غيره في الري لمكان كونه ذا العطاش، هذا و عن الشيخ (قده) حرمة الجماع على المسافر في نهار شهر رمضان، و عن الحلبي حرمته على كل من سوغ له الإفطار مطلقا مستدلا بظاهر خبري عبد اللّه بن سنان، و فيه أولا إشعار الخبرين بكراهة الجماع في قوله عليه السّلام: اما يعرف هذا حرمة شهر رمضان في الخبر الأول، و قوله: و ما عرف هذا حق شهر رمضان في الخبر الثاني، إذ الإنصاف انهما لا يخلوان عن الإشعار بالكراهة، و ثانيا بمعارضتهما مع اخبار كثيرة مصرحة بنفي البأس عن الجماع المقتضى لرفع اليد عن ظهور هذين الخبر في الحرمة لو سلم ظهورهما فيها، و ذلك لقاعدة تحكيم النص أو الأظهر على الظاهر خصوصا بناء على ما هو المختار فيما يستعمل فيه الأمر و النهي كما مر في هذا الكتاب مرارا.

ففي خبر عمر بن يزيد المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال عليه السّلام: نعم و خبر سهل المروي في الكافي أيضا عن الكاظم عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر قال عليه السّلام: لا بأس.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست