responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 87

عند زوال الشمس (و فيه) ان الظاهر كون القيد راجعا إلى الأخير و هو غسل يوم عرفة، مضافا الى ان مدلوله كون الغسل عند الزوال لا ان وقته ينتهى عند الزوال (و استدل له أيضا) بما في الفقه الرضوي: ان طلع الفجر يوم العيد فاغتسل و هو أوقات الغسل الى الزوال (و فيه) انه لم يعلم إسناده الى الامام عليه السّلام مع انه معرض عنه لذهاب الأكثر إلى الوجه الثالث و هو امتداد وقته الغروب.

و يستدل له بإطلاق النص و الفتوى في إضافة الغسل الى يوم العيد الشامل لجميع اجزاء يومه الى الغروب، مضافا الى استصحاب بقاء استحبابه بعد الزوال، و لا يرد عليه المنع عن إجرائه في الموقتات و ذلك لكون المنع عنه فيها انما هو بالنسبة الى ما بعد انقضاء الوقت لو شك في بقائه، و ما نحن فيه ليس كذلك لان الموضوع المأخوذ في لسان الدليل هو اليوم، و الشك في بقاء الحكم بعد الزوال من جهة الشك في أخذ خصوصية كونه قبل الزوال في موضوعه، و في مثله لا مانع عن صحة الاستصحاب لصدق اليوم على ما بعد الزوال أيضا، بخلاف ما إذا شك في بقاء الحكم بعد انقضاء اليوم حيث ان إثبات الحكم بعده في الليل بالاستصحاب من قبيل اسراء الحكم من موضوع الى موضوع أخر. هذا، و لكن الأحوط إذا اتى به بعد الزوال عدم نية الورود بل يأتي به رجاء، كما ان الاولى و الأفضل إتيانه قبل صلاة العيد لمن يريد ان يصليها ليكون في حال الصلاة على غسل و طهارة كما دل عليه خبر عمار فإن الأفضلية المستفادة منها لا مانع من الاستناد إليه في إثباتها و ان لم نعمل به في شرطية الغسل للصلاة.

(الأمر الثالث) المروي في الإقبال عن ابن أبي قرة عن الصادق عليه السّلام قال صلاة العيد يوم الفطر ان تغتسل من نهر فان لم يكن نهر قصدت بنفسك استقاء الماء بتخشع و ليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط و تتستر بجهدك، و إذا هممت بذلك فقل اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك و اتباع سنة نبيك محمد صلّى اللّه عليه و آله ثم سمّ و اغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي و طهر ديني اللهم أذهب عنّي الدنس.

و هذا النص كما ترى ورد في مورد عيد الفطر، و الأولى الإتيان بما فيه من الآداب في يوم الأضحى لاحتمال اشتراكهما في مثل هذه الاحكام و لكن يأتي بها لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لئلا يكون عمله تشريعا محرما.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست