responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 32

هو احداث الدفن قبل وجوده و إبقائه بعده، و هو ينافي نبش قبره. و هذه الأمور الأربعة مع الإجماع المذكور كافية في إثبات الحرمة:

(الأمر الثاني) يعتبر في حرمة النبش ان يكون الميت مسلما أو بحكم المسلم بان يكون طفلا له أو مجنونا محكوما عليه بالإسلام، و هل يعتبر ان يكون مؤمنا، ظاهر المتن ذلك، حيث عبر بقبر المؤمن، و لكن الحق عدم اعتباره بل يحرم نبش قبر من يجب دفنه و لو كان مخالفا، و قد عبر سيد أساتيدنا (قده) في وسيلته بالمسلم، و في غير واحد من عبارات الأصحاب التعبير بنبش القبور و مرادهم قبور المسلمين بقرينة كونهم في مقام ذكر أحكام أمواتهم.

(الأمر الثالث) يجوز نبش ما علم باندارسه و صيرورته ترابا كما صرح به جماعة و ادعى عليه الاتفاق في المحكي عن جامع المقاصد، و استدل له في الجواهر بأنه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر، و بأنه في الأراضي المسبلة أو المباحة يلزم من منعه حينئذ تعطيل كثير من الأراضي (أقول) و لعدم ما يدل على حرمته من الأدلة المتقدمة، و مع عدمه فمقتضى الأصل هو الجواز لو انتهى الى الشك.

(الأمر الرابع) لا إشكال في جواز النبش مع العلم باندراس الميت، و اما مع الظن به فعن بعض الأصحاب التصريح بالجواز، و انه ان وجد فيه شي‌ء من الميت دفنه و طمّه (و الأقوى) عدم الجواز إلا مع العلم لعدم الدليل على اعتبار الظن هنا، و إذا كان الظن غير معتبر فهو بحكم الشك فيرجع الى استصحاب عدم الاندراس أو استصحاب حرمة النبش مع حكومة الأول على الثاني لكونه موضوعيا، و في جواز الرجوع الى أهل الخبرة و الاكتفاء به ان لم يحصل القطع به وجهان، أقواهما العدم لعدم ما يدل على اعتبار قولهم في ذلك أيضا.

(الأمر الخامس) لو كان الباقي من الميت هو العظم المجرد عن اللحم ففي جواز نبشه اشكال من جهة صدق النبش و صدق الهتك، و الأحوط بل الأقوى هو عدم الجواز لا سيما فيما إذا كانت العظام متصلة على هيئة البدن، و اما لو فرض اتصال الهيئة و لم تكن الاجزاء عظاما بل كانت رميما على هيئة الإنسان بحيث تنتشر اجزائه بحركة يسيرة أو بوصول الهواء إليها فالظاهر- كما في المتن- عدم تحريم النبش في الفرض، و ان كان إخراجه عن تلك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست