responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 364

خلفا عن سلف، و منه يظهر عدم صدق الحائل على التابوت و لا على الثوب الممدود عليه، و ذلك لما عرفت من السيرة فإنها قائمة على الصلاة على الميت كذلك. و لو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جدار و نحوه فعن جامع المقاصد: في الصحة تردد، و في كشف اللثام ان وجه التردد هو الشك في كون الصلاة عليه من وراء الستر كالصلاة بعد الدفن بل الجواز هنا اولى فكما تصح الصلاة عليه بعد الدفن مع كونها من وراء الستر فكذلك تصح بعد الدفن، و وجه الأولوية هو كون الستر بالدفن أشد من الستر بالجدار و نحوه، هذا بالنسبة إلى صحة الصلاة، ثم قال: و على الصحة ففي وجوبها قبل الدفن وجهان، و قوى في الجواهر عدم الوجوب بل عدم الصحة بعد حرمة القياس و منع عن الأولوية بالمنع عن تنقيح المناط، و قال لعل حيلولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع مثل النعش و نحوه مما يمنع يصدق اسم الصلاة عليه (انتهى).

[السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط]

السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصف.

و المحكي عن المحقق الثاني (قده) في فوائد الشرائع الإجماع عليه قال في الجواهر: و كذلك أقول، و لعله لعدم معهودية ذلك، و الظاهر ان يكون الميزان في البعد هو ما يعتد به عند العرف، و قال الشهيد (قده) في الذكرى- بعد حكمه بوجوب كون الميت إمام المصلى بغير تباعد فاحش- لا يجوز التباعد بمأتي ذراع (أقول) و يا ليته اكتفى بالتباعد الفاحش و لم يذكر التحديد بالذراع، فان التباعد بمأتي ذراع يزيد عن التباعد الفاحش بكثير (و يستثنى) من ذلك ما إذا كان البعد لطول الصف أو كثرة الصفوف في الجماعة فإنه لا يضر بصلاة المأموم، و ذلك أيضا لقيام السيرة على الصلاة كذلك، و يغتفر أيضا إذا كان البعد لتعدد الجنائز مع اتصال بعضها ببعض فلا بأس به إذا وقف المصلى في وسطها على ما يأتي إنشاء اللّه تعالى.

[السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا]

السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا.

و في الجواهر: فالمعتبر في صحة الصلاة هو كون الميت مشاهدا أو كالمشاهد شرعا (انتهى) و من الواضح انه مع علو أحدهما علوا مفرطا يخرج الميت عن كونه مشاهدا كما إذا كان الميت في حفيرة مثلا أو كان المصلى فيها، و لعل الدليل على ذلك أيضا هو عدم معهودية الصلاة على الميت كذلك و خروج ذلك عن سيرة السلف.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست