responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 289

[فصل في الصلاة على الميت]

فصل (في الصلاة على الميت)

[مسائل]

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا، و لا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم يستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و ان كان مات حين تولده بشرط ان يتولد حيا، و ان تولد ميتا فلا تستحب أيضا، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

في هذا المتن أمور (الأول) تجب الصلاة على كل مسلم مظهر للشهادتين من جميع فرق الإسلام الا من حكم بكفرهم كالخوارج و النواصب و الغلاة، من غير خلاف فيه بل الإجماع عليه، و لا يضر في دعوى الإجماع منع تغسيل المخالف و الصلاة عليه كما عن جملة من القدماء و المتأخرين لابتناء منعهم على ذهابهم الى كفر المخالف، و قد تقدم الكلام في ذلك في مبحث غسل الميت.

فما يلوح من بعض المتأخرين من الميل الى المنع عن الصلاة عليهم مستدلا بالأصل و بان الصلاة كرامة و دعاء، و ما عدا المؤمن محروم منهما (مدفوع) بانقطاع الأصل بما سمعت، و منع انحصار وجه الصلاة في الإكرام للميت بل وجوبه تعبدي مستور علينا وجهه فلعله غيره كإظهار الشهادتين في الصلاة و ذكر الصلاة على محمد و إله و النبيين عليهم السلام و طلب المغفرة للمؤمنين و المؤمنات، و لا يعتبر فيها الدعاء للميت بل تعم الدعاء على الميت كما كان يفعله النبي صلى اللّه عليه و سلم في الصلاة على المنافقين كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى.

و لا فرق بين الشيعي و غيره و لا في الشيعي بين الإمامي و غيره، و لا في الإمامي بين العادل و الفاسق، للمروي عن الباقر عليه السلام، قال صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست