responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 250

للجمع بينها و بين الاخبار الدالة على جواز الوضع كصحيح ابن سنان قال قلت للصادق عليه السلام كيف اصنع بالحنوط، قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه، و خبر زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه، و خبر حمران بن أعين يوضع في منخره و في موضع سجوده و مفاصله. و قد يحمل تلك الأخبار المجوزة على التقية مع حمل الأخبار الناهية أيضا على الكراهة لعدم القول بالحرمة، و لا بأس به.

[مسألة (6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره]

مسألة (6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

و يدل عليه ما في الرضوي: و يلقى ما بقي على صدره و وسط راحتيه، و الظاهر ان المراد من الباقي هو ما يبقى بعد الوضع الواجب و المستحب كما نص به في المستند.

[مسألة (7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون]

مسألة (7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

و قد نقل استحباب ذلك عن الشيخين و لم يعلم له مستند و ربما يعلل بالخوف من الضياع، و هو كما ترى. الا انه لا بأس به بعد الفتوى باستحبابه، لقاعدة التسامح.

[مسألة (8) يكره وضع الكافور على النعش]

مسألة (8) يكره وضع الكافور على النعش.

و في خبر السكوني المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه و سلم نهى ان يوضع على النعش الحنوط، و ظاهر النهي و ان كان هو الحرمة لكنه يحمل على الكراهة لما في خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله، هذا مع انه لم يحك الحرمة عن أحد.

[مسألة (9) يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة الحسين عليه السلام]

مسألة (9) يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

ففي مكاتبة الحميري قال كتبت الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا، فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت: يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إنشاء اللّه تعالى، و رواها في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر عن أبيه عن الحجة أرواحنا فداه. و اما عدم المسح به في المواضع المنافية للاحترام فلا يحتاج الى البيان بل لا شبهة في حرمته إذا استلزم الهتك مع التعمد به.



نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست