responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 111

في مال الغير من دون اذنه (و أورد عليه) في الحدائق بأن الخبر كما ترى مطلق فلا يتقيد بما ذكر، و اختاره في الجواهر أيضا، و لعل هذا هو الأظهر لإطلاق الاذن من المالك الحقيقي و جريان السيرة على عدم الاستيذان و ان كان الاحتياط في تركه مع عدم الاذن أو مع عدم أهلية الوارث للاذن فضلا عن صورة نهى الوارث عنه، و يترتب عليه تقييده بما إذا كان بالغا رشيدا.

و في جواز الاستيذان من وليه فيما إذا لم يكن كذلك وجهان، من اعتبار وجود المصلحة في صحة تصرف الولي، و من اعتبار عدم وجود المفسدة فيه و ان لم يكن مما فيه المصلحة، و لعل الاحتياط في هذا المقام أيضا في ترك الخرق فيما لم يكن الوارث بالغا رشيدا و لو مع اذن وليه، و هل يضمن الخارق إذا كان الخرق بلا اذن من الوارث أولا، وجهان، من إطلاق الإذن الشرعي فكان الوارث استحق القميص مفتوقا، و من اقتضاء الجمع بين أدلة الاستحباب و الضمان، و لعل هذا الأخير هو الأقوى.

(الرابع) الاولى- كما في المتن- ان يجعل قميص الميت ساترا لعورته لما في مرسل يونس: فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعه من رجليه الى ركبتيه و ان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة، و لعل تعبير المصنف (قده) بالأولى مع إمكان استفادة تعين ذلك من خبر يونس هو دلالة ما في الصحيح المروي عن الصادق عليه السلام على التخيير، و فيه: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص أو غيره، و لعل التعبير في مرسل يونس بقوله: فان كان عليه قميص (إلخ) لا سهلية الستر بالقميص عن نزعه و الستر بخرقة اخرى.

[الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة]

الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و الأولى الأول.

و يدل على استحباب كونه تحت الظلال مضافا الى دعوى الاتفاق عليه عن التذكرة و المعتبر و جامع المقاصد، خبر طلحة بن زيد المروي عن الصادق عليه السلام ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء الستر- يعني إذا غسل- و التفسير في ذيل الحديث يحتمل ان يكون من كلام الصادق عليه السلام و يحتمل ان يكون من كلام الراوي، و صحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه الكاظم عليه السلام عن الميت هل يغسل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست