نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 111
في مال الغير من دون اذنه (و أورد عليه) في الحدائق بأن الخبر كما
ترى مطلق فلا يتقيد بما ذكر، و اختاره في الجواهر أيضا، و لعل هذا هو الأظهر
لإطلاق الاذن من المالك الحقيقي و جريان السيرة على عدم الاستيذان و ان كان
الاحتياط في تركه مع عدم الاذن أو مع عدم أهلية الوارث للاذن فضلا عن صورة نهى
الوارث عنه، و يترتب عليه تقييده بما إذا كان بالغا رشيدا.
و في جواز
الاستيذان من وليه فيما إذا لم يكن كذلك وجهان، من اعتبار وجود المصلحة في صحة
تصرف الولي، و من اعتبار عدم وجود المفسدة فيه و ان لم يكن مما فيه المصلحة، و لعل
الاحتياط في هذا المقام أيضا في ترك الخرق فيما لم يكن الوارث بالغا رشيدا و لو مع
اذن وليه، و هل يضمن الخارق إذا كان الخرق بلا اذن من الوارث أولا، وجهان، من
إطلاق الإذن الشرعي فكان الوارث استحق القميص مفتوقا، و من اقتضاء الجمع بين أدلة
الاستحباب و الضمان، و لعل هذا الأخير هو الأقوى.
(الرابع)
الاولى- كما في المتن- ان يجعل قميص الميت ساترا لعورته لما في مرسل يونس: فان كان
عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعه من رجليه الى
ركبتيه و ان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة، و لعل تعبير المصنف (قده)
بالأولى مع إمكان استفادة تعين ذلك من خبر يونس هو دلالة ما في الصحيح المروي عن
الصادق عليه السلام على التخيير، و فيه: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه
ثوبا يستر عنك عورته اما قميص أو غيره، و لعل التعبير في مرسل يونس بقوله: فان كان
عليه قميص (إلخ) لا سهلية الستر بالقميص عن نزعه و الستر بخرقة اخرى.
[الرابع
ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة]
الرابع ان
يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و الأولى الأول.
و يدل على
استحباب كونه تحت الظلال مضافا الى دعوى الاتفاق عليه عن التذكرة و المعتبر و جامع
المقاصد، خبر طلحة بن زيد المروي عن الصادق عليه السلام ان أباه كان يستحب ان يجعل
بين الميت و بين السماء الستر- يعني إذا غسل- و التفسير في ذيل الحديث يحتمل ان
يكون من كلام الصادق عليه السلام و يحتمل ان يكون من كلام الراوي، و صحيح على بن
جعفر عليه السلام عن أخيه الكاظم عليه السلام عن الميت هل يغسل
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 6 صفحه : 111