responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 63

و قد صرح بذلك في الجواهر في حكم الأحداث المستمرة، و لعل وجهه المحافظة على وقوع الافعال في حال الطهارة، و هذا في غير الصورة الرابعة ظاهر، و اما فيها فلا موجب للمبادرة لعدم إمكان التحفظ لوقوع أول الصلاة في حال الحدث على كل حال، اللهم الا ان يقال بزيادة القذارة الحاصلة من حدوث الأحداث و اشتدادها بتكررها، لكنها ممنوعة بما تقدم في موجبات الوضوء من انه لا تأثير للحدث بعد الحدث.

[مسألة (2): لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]

مسألة (2): لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و ان كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل و عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و اما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

اعلم ان التشهد و السجدة المنسيين اللذين يقضيان بعد الصلاة لا يخرجان عن كونهما من اجزاء الصلاة، بل هما جزءان أخرا عن محلهما، فكأن النسيان صار منشأ لتغيير الترتيب فيما بين الاجزاء، لا انه اخرج الجزء عن كونه جزءا، و عليه يترتب اعتبار ما يعتبر في الصلاة من الشرائط فيهما و ان لا يفصل بينهما و بين الصلاة بالفصل الذي يضر في صحة الصلاة، و لا يجب تجديد الوضوء لهما كما لا يجب إذا وقعا في محلهما الذكرى لو لا النسيان، و اما صلاة الاحتياط فهي على تقدير الحاجة إليها يتحول التكليف بها عن كونها موصولة إلى كونها مفصولة، بمعنى صيرورة المكلف به عند النقصان الركعة المفصولة بعد ان كانت الركعة الموصولة لو لا الشك، و على تقدير الاستغناء عنها تكون نافلة، فهي مرددة بين ان تكون فريضة مفصولة أو نافلة، و ان كانت على الأول روعي فيها الجزئية أيضا، فالأقوى فيها عدم الاكتفاء بوضوء الصلاة بل تحتاج الى تجديد الوضوء لكن مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار رعاية لجهة الجزئية، و اما النوافل فقد تقدم حكمها من الحاجة فيها الى التجديد في كل ركعتين منها، لعدم الضرورة في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست