responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 200

على صحة الغسل بهما محصلا و منقولا على ما في الجواهر و صريح الأخبار ففي صحيح زرارة «و لو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، اجزئه ذلك، و ان لم يدلك جسده» و حسن الحلبي «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزئه ذلك من غسله» و مرسل الحلبي و فيه قال حدثني من سمعته يقول «إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة اجزئه ذلك من غسله»، و خبر السكوني عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة، و يخرج يجزيه ذلك من غسله قال (ع) «نعم» و هذه الاخبار كما ترى صريحة في حصول الغسل بالارتماس، و حيث عبر فيها بالاجزاء مع تصريح جملة أخرى من الاخبار على حصوله بالترتيب في الجملة كما سيمر عليك يستفاد ان له كيفيتان هما الترتيب، و الارتماس فهذا في الجملة مما لا اشكال فيه.

الثاني: كيفية الغسل الترتيبي هو ان يبدء في الغسل بالرأس أولا، ثم يشرع في الجانب الأيمن ثم في الجانب الأيسر فغسل الرأس مقدم على غسل الجانب الأيمن و هو على الجانب الأيسر، و الكلام في هذا الأمر في مقامين.

الأول في تقديم غسل الرأس على الجانبين، و المشهور فيه هو وجوب الترتيب بتقدم غسل الرأس على بقية الجسد، بل لم ينقل فيه خلاف الا عن ظاهر الصدوقين و ابن الجنيد لكن في الجواهر عدم صراحة كلامهم في الخلاف بل وجود قرينة على عدمه، و كيفما كان فلم يعلم مخالفا ظاهرا غيرهم، و يدل عليه مع الإجماعات المستفيضة المؤيدة بالشهرة المحققة أخبار كثيرة، كصحيح حريز الوارد في الوضوء قال قلت فان جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه قال (ع) «جف أو لم يجف اغسل ما بقي»، قلت و كذلك غسل الجنابة قال (ع) «هو بتلك المنزلة و ابدء بالرأس ثم أفض على سائر جسدك» قلت و ان كان بعض يوم قال (ع) «نعم»، و ظهوره بل نصوصيته في اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل الجسد مما لا ينكر خصوصا مع تنزل الغسل فيه منزلة الوضوء الظاهر في إرادة عموم المنزلة لا خصوص مورد السؤال من جفاف العضو المتقدم قبل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست