responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 184

الوفاء من أول الأمر، و حكم في الثاني بوجوب الوفاء قبل عروض الحرج و استظهر سقوطه عند عروضه (و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلعدم دخل حرجية المشي و الحفاء حين النذر بل المدار هو حرجيتهما حين الإتيان بالمنذور نعم يحسن الفرق بين العلم بحرجية المنذور حين النذر و الجهل به، لكنه أيضا" لا يوجب الفرق إلا في انكشاف نفى وجوب الوفاء من أول الأمر أو انكشافه بعد حصول العلم بحرجيته (و اما ثانيا") فلانه لا بد من التفصيل بين ما كان النذر متعلقا" بالحج ماشيا" و حافيا" في سنة معينة و بين ما لم يعين سنة ففي الأول يحكم بسقوط النذر إذا تبين كون المنذور حرجيا"، و في الثاني ينتظر السنة التي بعدها فان لم يكن المنذور فيها حرجيا" لم يسقط وجوب الوفاء.

و الله العالم.

[مسألة (29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]

مسألة (29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين الى- الميقات أو مبدء الشروع في السفر أو أفعال الحج، أقوال، و الأقوى انه تابع للتعيين أو الانصراف و مع عدمها فأول أفعال الحج إذا قال لله على ان أحج ماشيا، و من حين الشروع في السفر إذا قال لله على ان أمشى إلى بيت الله أو نحو ذلك، كما ان الأقوى ان منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار لجملة من الاخبار لا طواف النساء كما عن المشهور و لا الإفاضة من عرفات كما عن بعض الاخبار

و ليعلم أولا ان النذر قد يتعلق بالحج ماشيا أو حافيا بحيث يكون المنذور هو الحج في حال المشي أو الحفاء أو بالمشي أو الحفاء في حال الحج، و قد يتعلق بالذهاب إلى مكة أو الى بيت الله أو الى الحج ماشيا" أو حافيا، و نذر كليهما صحيح ينعقد و يجب عليه الوفاء (و يدل على صحة الأول) أعني الحج ماشيا" أو المشي في حال الحج غير واحد من الاخبار الدالة على فضله و رجحانه و إذا كان راجحا ينعقد نذره، و ذلك كخبر رفاعة المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام عن مشى الحسن عليه السلام هل كان من المدينة أو من مكة فقال من مكة، يعني كان عليه السلام يحرم للحج من مكة و يمشي الى عرفات مشيا على قدميه، فيدل على رجحان الحج ماشيا و المشي في حال الحج تأسيا" بالحسن عليه السلام (و يدل على فضل الثاني) أعني المشي إلى مكة و في طريقها المرسل المروي في الفقيه انه ما تقرب عبد الى الله عز و جل بشي‌ء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين و ان الحجة الواحدة تعدل سبعين حجه (الحديث) الى غير ذلك من الاخبار المصرحة بفضيلة المشي إلى مكة، و قد تقدم بعضها سابقا" و لا إشكال في فضل المشي إلى مكة و من مكة الى عرفات و مشعر و منى، فيصح نذر كل واحد منها و ينعقد.

ثم ان تعين كل واحد من القسمين في مقام الإثبات منوط بتعيين الناذر، و لا يبعد ان يكون قوله في مقام إنشاء النذر (لله على ان أحج ماشيا") دالا على نذر الحج ماشيا" فيكفي المشي من ابتداء اعمال الحج، و قوله (لله على ان أمشى إلى بيت الله) دالا على نذر المشي إلى بيت الله تعالى، و مع عدم تعيينه أو منع دلالة الجملتين على ما ذكرنا ففي انصراف لفظه" الى الحج ماشيا" كما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست