responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 183

كما عرفت- دال على ثبوت ملاكه، فيكون المحكم هو الأخذ بالمدلول الالتزامي من دليل ثبوت الحكم لعدم رافع له.

(إذا تبين هذا فنقول) ان دليل نفى الضرر يدل على رفع الحكم خطابا و ملاكا، و ذلك لحرمة إيقاع الإنسان نفسه في الضرر، فملاك الحرمة في مورده موجود، فيقع الكسر و الانكسار بين ملاك حرمته و ملاك الحكم الثابت له بالدليل الدال على ثبوته واقعا و بحكومة دليل رفع الضرر على الدليل المثبت للحكم الاولى الواقعي يرفع اليد عن عموم الدليل الدال على الحكم الواقعي و يستفاد اقوائيه ملاك حرمه الضرر عن الحكم الاولى، فيدل دليل نفى الضرر على نفى الحكم- عن مورد الضرر خطابا" و ملاكا، و هذا معنى كون رفع الضرر من باب العزيمة بمعنى حرمة إتيان ما تعلق به الحكم لأجل اندكاك ملاك وجوبه في ملاك حرمته، و اما دليل نفى الحرج فلا يدل على أزيد من رفع الإلزام في مورد الحرج، لكونه واردا" مورد الإرفاق و الامتنان كما يفصح عنه قوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، و قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، و قوله تعالى لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا*، و لا امتنان في رفع ما ألزمه المكلف على نفسه باختياره و لا إرفاق في الحكم ببطلان ما فعله المكلف مع المشقة الشديدة و لزوم الإعادة أو القضاء عليه، بل مقتضى الإرفاق هو الحكم بصحة ما فعله، و المفروض ان الاقدام على الحرج ليس مثل الاقدام على الضرر فيكون محرما" و ذلك لما هو البديهي من اقدام العقلاء على اعمال فيها حرج شديد شوقا" الى ما فيها من المنافع، فلا مانع شرعا و عقلا من الاقتحام في الحرج الذي ليس فيه عنوان الضرر، و هذا معنى كون رفع الحرج من باب الرخصه.

هذا محصل مراد الماتن (قده) و يرد عليه (أولا") ان نفى الضرر أيضا وارد في مقام الإرفاق و الامتنان، فلو كان الإقدام لي الحرج غير مرفوع بدليل نفى الحرج لعدم الامتنان فيه بل يكون خلاف إرفاق لكان الاقدام على الضرر أيضا كذلك (و ثانيا) ان حرمه إيقاع الضرر على البدن أو المال على وجه الإطلاق محتاجة إلى الدليل، بل الحق ان الضرر له مراتب و إيقاع النفس في الضرر مشهود من العقلاء للوصول الى منافع أهم من الضرر الذي يقدمون عليه (و ثالثا) ان الحرج لا يحصل من- التزام المكلف بما التزامه بالإرادة و الاختيار محضا، بل ينشأ من حكم الشارع بوجوب الوفاء إذ لولاه و كونه باقيا" على الاختيار لكان له الرجوع عن التزامه، فيكون التكليف بوجوب الوفاء حرجيا.

هذا ما سنح لي في توضيح ما في المتن و ما يرد عليه. و من الوجه الثالث يظهر ما يرد على ما أورد عليه فإنه لا سبيل في المنع عن شمول أدلة الحرج لمثل النذر الذي لا يكون الالتزام به من الله سبحانه ابتداء بل يجعل من المكلف لما عرفت من ان الجزء الأخير من لزوم الحرج هو حكم الشارع بلزوم الوفاء بما التزام به (الأمر الرابع) فصل في المتن في الحرج بين ما إذا كان المشي أو الحفاء حرجيا" حين النذر و كان عالما به و بين ما إذا عرض الحرج بعد ذلك، و قال في الأول بعدم وجوب‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست