responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 182

بوجوب الوفاء به مع الخطاب بوجوب حفظ البدن من الضرر، فيعامل معه معاملة الخطاب بالمتزاحمين من تقديم الأهم منهما لو كان، و التخيير مع عدمه (لانه يقال) مورد التزاحم انما هو فيما إذا تعلق كل خطاب بمتعلق غير متعلق الخطاب الأخر و لم يكن مانع من الجمع بين الخطابين في مرحلة الإنشاء و الفعلية و انما المانع في مرحلة لجمع بينهما في مقام الامتثال لمكان عجز المكلف عنه كما في إنقاذ الغريقين و الإزالة و الصلاة، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل مورد الحكم بوجوب- الوفاء بإتيان المنذور هو بعينه مورد الحكم بالتحرز عنه لصدق عنوان الضرر عليه، و في مثله لا محيص عن تبعية الحكم لاقوى الملاكين بعد الكسر و الانكسار بينهما في مرحلة الإنشاء و جعل الحكم على طبق أقواهما أو الإمساك عن جعل الحكم و بقاء المتعلق خاليا عن كل حكم لو جاز ذلك في مرحلة الإنشاء أو جعل الإباحة اللااقتضائية لو لم يجز خلو المتعلق عن كل حكم على تقدير تساوى الملاكين في المتعلق، و هذا البحث يجري في الواجب الذي يتوقف وجوده على مقدمه مقارنة له غير متقدم على ذيها بالزمان فإنه على تقدير أهمية احد الملاكين يحكم بما هواهم ملاكا و مع تساويهما في الملاك لا يحكم بحرمة المقدمة و لا بوجوب ذيها بل تبقى الواقعة بلا حكم ثبوتا رأسا أو يحكم بالتخيير لو لم يجز خلوها عن الحكم أصلا.

(و يترتب على ذلك) صيرورة المشي و الحفاء بعد طرو عنوان الضرر مرجوحا بالكسر و الانكسار بعد ان كان راجحا لولاه فلا ينعقد نذره سواء علم بكونه ضرريا من أول الأمر و حين إنشاء النذر أو علم به بعده حيث انه ينكشف بالعلم به عدم انعقاده من أول الأمر.

(الأمر الثالث) إذا كان المشي أو الحفاء حرجيا" لا يبلغ حد الضرر فالذي عليه المصنف (قده) هو انعقاد النذر و عدم منع الحرج عن انعقاده مستدلا له بان رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و قد ذكر مثله في باب التيمم أيضا (و أورد عليه) بان رفع الحرج و ان كان على وجه الرخصة مانع عن انعقاد النذر و وجوب الوفاء و العمل به إذا كان متعلقة حرجيا (نعم) يمكن ان يعلل بمنع شمول أدلة الحرج لمثل النذر مما لا يكون الالتزام به من الله تعالى ابتداء.

و لا يخفى ما في المتن و ما في الإيراد عليه كليهما، إماما في المتن فبيان ما فيه يتوقف على توضيح مراده (فنقول) لا شبهة في ان الأدلة المتكفلة لإثبات الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعمومها و إطلاقها تثبت الحكم فيما إذا كان ضرريا أو حرجيا، فبدلالتها المطابقية تدل على إثبات الحكم في جميع الأحوال، و بالدلالة الالتزامية تدل على ثبوت ملاك الحكم أيضا في جميع تلك الأحوال و دليل نفى الضرر أو نفى الحرج يدل على تقييد تلك الأدلة بما عدا حال طرو الضرر أو الحرج فان كان المستفاد منهما رفع الحكم عن موردهما بخطابه و ملاكه معا يكون اللازم بطلان ما تعلق به الحكم في مورد الضرر و الحرج، لاستكشاف عدم الحكم فيه ملاكا و خطابا"، و ان كان المستفاد رفعه خطابا" فقط من غير تعرض لملاك الحكم صح الإتيان بمتعلقه، لان الدليل المتكفل لإثباته-

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 12  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست