responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 428

اما مسألة الضمان فمقتضى قاعدة اليد هو ضمان المبذول له، و الحكم الظاهري لا يرفع الضمان بعد تبين كون المال مغصوبا، و مقتضى قاعدة الغرور هو كون قرار الضمان على الباذل، فان رجع صاحب المال على المبذول له بالعوض فله ان يرجع به الى الباذل، و لا فرق في ذلك بين كون الباذل عالما بكونه مال الغير أو جاهلا، فإنه مع جهله أيضا كان هو السبب في ضمان المبذول له، فيرجع به عليه لكونه هو الذي أوقعه في الضمان، و اللّه العالم.

[مسألة (52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج]

مسألة (52) لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لان الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه اتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنية الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو أجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو أجر نفسه لحج بلدي لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس المشي كاجارته لزيارة بلدية أيضا، اما لو أجر للخدمة في الطريق فلا بأس و ان كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.

قال في الشرائع: و لو استوجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و اجزء عن الفرض إذا حج عن نفسه (انتهى).

و قد يورد عليه- كما في المدارك تبعا للمسالك- بان الوصول إلى مكة و المشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الإسلام، و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك لحجة الإسلام، حيث حكموا بعدم التداخل.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست