responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 427

في عدم وجوب الحج عليه، و مع جهله فلا إشكال في صحة حجه و خروجه عن الإحرام بأداء المناسك و استحقاقه ثواب الحج، إلا إذا تبين كون الهدي الذي ذبحه في منى من مال الحرام كما لو غصبه الباذل فذبحه المبذول له مع جهله بالحال، فان عليه ان يذبح هديا أخر- مع بقاء الوقت- و لا يجزيه عن النسك (و في صورة صحة الحج) فهل يجزيه عن حجة الإسلام أولا (وجهان) من صدق الاستطاعة عرفا و لا سيما مع قرار الضمان على الباذل، و من المنع عن صدقها، لان بذل المال الحرام مما لا يوجب الاستطاعة للمبذول له، و الوجهان جاريان في الاستطاعة المالية أيضا، فلو حصل له مال فحصلت له الاستطاعة فحج بذلك المال ثم تبين انه كان مستحقا للغير فهل يجزيه عن حجة السلام أو لا.

(و توضيح الكلام) ان محل البحث هو ما إذا حج باعتقاد ان المال الذي حصل له من بذل الباذل أو من الاكتساب كان حلالا و كان معذورا في التصرف فيه، لاعتماده على الحكم الظاهري الحاصل له من جهة قاعدة اليد أو غيرها، فالحكم الظاهري الجاري في حقه بجواز التصرف في المال يقتضي تحقق الاستطاعة له عرفا، فإنه بهذا المال الذي يباح له التصرف فيه قد تمكن من الحج، فالقاعدة هو وجوب الحج عليه واقعا لتحقق موضوع الوجوب اعنى التمكن و الاستطاعة، مضافا الى شمول اخبار عرض الحج للمورد، فإذا قال الباذل خذ هذا المال و حج به و كان اعتقاد المبذول له انه غير مغصوب أو اعتمد على كون المال في يده، المقتضى لجواز التصرف فيه- يصدق عليه انه قد عرض عليه الحج، فالقاعدة تقتضي الاجزاء عن حجة الإسلام، نعم لو تبين كون الهدى مغصوبا و لم يفت وقته- كما لو تبين ذلك يوم النحر- فمقتضى القاعدة هو الهدى ثانيا لبقاء الوقت (و بالجملة) فما أفاده في المتن من ان الأقوى عدم الاجزاء عن حجة الإسلام غير سديد.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست