responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 410

سبيله في عداد نفقاته الواجبة عليه، و قياسه على سفر الزيارة المستحبة مع الفارق فان استحباب الزيارة غير موقوفة على جواز أخذه للخمس أو الزكاة، بل هي مستحبة مطلقا- و لو ماشيا أو بتكلف- بخلاف حجة الإسلام، لعدم وجوبها الا بعد الاستطاعة الشرعية، و هي ان يكون عنده الزاد و الراحلة و ما يكفيه في سفره و الرجوع الى كفاية، إذ الكلام في هذا الأمر في الاستطاعة المالية، و من المسلم اشتراط جميع ذلك فيها، نعم لو أراد ان يحج غير حجة الإسلام و يصرف ما يأخذه لمئونة سنته من الخمس أو الزكاة في سبيل الحج المندوب فحكمه حكم السفر للزيارة المندوبة، و هو خارج عن محل البحث، و اللّه الهادي.

(الأمر الثاني) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا و كان ما أعطاه بقدر ما به يتحقق الاستطاعة فمع عدم اشتراط ان يحج به لا يجب عليه الحج، لعدم الاستطاعة به لا المالية و لا البذلية (و اما مع اشتراط ان يحج به) ففي حصول الاستطاعة البذلية به و عدمه (وجهان) مبنيان على صحة هذا الاشتراط في أداء الخمس، حيث انه مع صحة الاشتراط يجب على الآخذ ان يحج بما أخذه، لوجوب الوفاء بالشرط حينئذ، مضافا الى دخول المورد في إطلاق أخبار البذل و عرض الحج- كما تقدم- و لا ينافيه كون المال المأخوذ ملكا للآخذ- على القول بالشركة في باب الخمس- لكون المالك على هذا القول هو النوع، و يكون تعيين الشخص الى الدافع، فإذا كان ولاية التعيين و كيفية الأداء للدافع فله ان يدفع الى من يشاء من افراد المستحقين و ان يشترط حين الأداء إليه ما يشاء مما لا يخالف الكتاب و السنة، و اشتراط الحج أمر مشروع لا يخالف السنة و لا الكتاب بل هو أمر مندوب اليه شرعا، و قد تقدم في المسألة (37) عدم اعتبار مالكية الباذل لما يبذله، و انه يكفى ولايته على البذل و لو لم يكن المبذول ملكا له كالوصي هذا بناء على صحة هذا الاشتراط.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست