responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 409

[مسألة (38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة]

مسألة (38) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه ان يحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللّه،

في هذه المسألة أمور.

(الأول) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا و كان ما أعطاه ما به يتحقق الاستطاعة المالية من الزاد و الراحلة و نفقة الذهاب و العود و مؤنة العيال و الرجوع الى الكفاية- فعلى القول بجواز إعطاء الخمس الى المستحق أزيد من مؤنة سنته يصير مستطيعا بالاستطاعة المالية، فيجب عليه الحج، و يكون حجة حجة الإسلام و يجزيه عنها، و ذلك لصيرورته بالأخذ مالكا لما يأخذه و يدخل فيمن عنده ما يحج به بالملك من غير فرق بين ان يشترط عليه الدافع ان يحج به أولا، و على تقدير الشرط بين كون الشرط عليه لغوا أولا.

و على القول بعدم جواز إعطاء الخمس إليه أزيد من مؤنة سنته ففي دخول نفقة الحج في مؤنة السنة و عدمه وجهان، قد يقال بالأول لأنه ليس سفر الحج الا كسفر الزيادة، و من المعلوم عند العرف انه إذا ذهب الفقير إلى زيارة الحسين عليه السّلام أو الى زيارة الرضا عليه السّلام و أنفق في سفره ما يليق بشأنه شرفا و ضعة يكون ما ينفق كذلك من مؤنة سنته، كما يعلم ذلك مما قالوا في مؤنة السنة في كتاب الخمس.

(و لكن الأقوى) هو عدم كون نفقة الحج من مؤنة السنة هيهنا- و ان قلنا في باب الخمس بكونها منها- للفرق بين المقامين، فإن الذي يكتسب المال إذا بلغ ما يملكه حد الاستطاعة يجب عليه الحج و يكون نفقة الحج في سنته من جملة مؤنة عامه، كسائر نفقاته الواجبة، و هذا بخلاف الفقير، فان وجوب الحج عليه بأخذه ما يزيد عن المؤنات العادية في سنته أول الكلام، فكيف يجعل ما ينفقه في الحج من مؤنته، فإن ذلك يتوقف على وجوب الحج عليه حتى يكون ما ينفقه في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست