responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 404

تمكنه عن أدائه بما عنده من المال، أو فيما لم يكن حالا، أو مع عدم مطالبة الديان و لو كان حالا، و كذا مع عدم تمكنه عن أدائه بما عنده و لو كان حالا مطالبا به إذا لم يتمكن من أدائه مع ترك الحج و لو تدريجا و ذلك لان البذل إذا كان على نحو الإباحة فواضح، حيث لا يصير المبذول مالكا للمبذول له بل يتمكن من المسير الى الحج بمال غيره كالضيف حيث ليس له الا إباحة التصرف في مال المضيف، و كذا إذا كان البذل على التمليك حيث لا يصير المبذول من أملاك المطلقة للمبذول له لكي يجب عليه إعطائه فيما يلزمه، بل يكون ملكا مخصوصا ينحصر جواز صرفه في مصرف الحج خاصة، و اما مع كونه حالا مطالبا به و فرض تمكنه من أدائه عند ترك الحج و لو تدريجا ففي كونه مانعا و (وجهان) من: وجوب أداء الدين عليه المتوقف على ترك الحج، و من: إطلاق النص و الفتوى بوجوب الحج عليه بالبذل الشامل لما إذا كان عليه الدين الذي يتوقف أدائه على ترك الحج.

و الأقوى هو الأول لما تكرر من اشتراك الاستطاعة البذلية مع المالية في كل ما يعتبر في المالية، و انما الاختلاف بينهما بالبذل و الملك المطلق، و قد تقدم اعتبار الخلو عن الدين الحال المطالب به في الاستطاعة المالية فيكون معتبرا في البذلية أيضا فيما إذا تمكن من أداء دينه بماله المطلق بترك الحج و اللّه العالم.

[مسألة (35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية]

مسألة (35) لا يشترط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة البذلية.

سيجي‌ء البحث في اشتراط الرجوع الى كفاية في الاستطاعة المالية و الاختلاف فيه، فان قلنا بعدم اعتباره هناك فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره هيهنا، و ان قلنا هناك باعتباره ففي اعتباره هيهنا احتمالان: من ان الاستطاعة البذلية هي بعينها الاستطاعة المالية، و انما الفرق بينهما بكون البذلية حاصلة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست