responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 403

الصادق عليه السّلام تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد حجه- و هذا ليس ما يخلفه على عياله فلا يكون مستطيعا، و قد عرفت اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة المالية في البذلية من غير تفاوت بينهما الا ان اليسار و سعة المال في المالية تكون بالملك و في البذلية يحصل بالبذل و هذا هو الأقوى.

(و منها) ما إذا تمكن من الإنفاق عليهم عند اقامته عندهم و عدم ما يكفيهم عنده عند مسيره إلى الحج، و لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب عليه لوجوب اقامته عند عائلته للإنفاق عليهم، و لا يخفى ان الحكم في هذه الصورة يتم فيما إذا كان العيال ممن يجب نفقته على المعيل لو قلنا في الصورة الثانية بما اختاره المصنف (قده) من وجوب الحج على المبذول له عند عدم تمكنه من الإنفاق عند اقامته عند العيال، و تركه المسير الى الحج لعدم وجوب الإنفاق عليه بالتعذر، و اما على المختار من عدم وجوب الحج عليه في تلك الصورة لاعتبار اليسار و السعة في المال في الاستطاعة، و ما خبر الأعمش من اعتبار ان يكون له ما يخلفه لعياله فلا فرق بين الواجب نفقته و غيره في عدم وجوب الحج في كلتا الصورتين الأخيرتين كما لا يخفى، و ثانيهما ما إذا كان في ترك نفقة العيال حرجا على المبذول له حيث انه يسقط عنه الحج حينئذ إذا تمكن من الإنفاق عليهم بترك الحج كما في الصورة الثالثة المتقدمة و هذا بخلاف ما إذا الحرج على العيال لا على المعيل، أو كان الحرج على المعيل و لو كان مع ترك الحج فإنه لا يمنع عن وجوب الحج عليه.

[مسألة (34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]

مسألة (34) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففي كونه مانعا وجهان.

لا إشكال في عدم منع الدين عن وجوب الحج في الاستطاعة البذلية مع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست