responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 305

مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا اذن لكن لا يجب و لا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و ان كان مستطيعا لانه لم يخرج عن كونه مملوكا و ان كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة فمن الغريب ما في الجواهر من قوله: و من الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذه الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في البعض (انتهى) إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف مع ان في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية.

لا فرق في الأحكام المذكورة في حج المملوك (من عدم صحته إلا بإذن مولاه، و عدم اجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر) بين أقسام المملوك من القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض الذي لم يهاياه مولاه و ذلك لاشتراط الحرية في وجوب الحج، المفقودة في الجميع، و لم ينقل في ذلك خلاف، و أرسله غير واحد من الفقهاء إرسال المسلمات (نعم) استثنى العبد المبعض إذا هاياه مولاه (و معنى المهاياة انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه، و يكون كسب العبد له في الوقت المضروب له) و هذا الاستثناء مشروط عندهم بما إذا لم يكن في سفره تغرير و خطر، و الإحرام لكونه مملوكا فيكون سفره هذا تغريرا لمال الغير، المنهي عنه، و أيضا بشرط ان تكون نوبته كافية لإتيان الحج من أول إحرامه إلى أخره، فإنه يصح منه الحج مع القيود المذكورة و لو مع عدم اذن المولى بل و مع نهيه عنه، و لكن لا يجب و لا يجزيه على حجة الإسلام و ان كان مستطيعا: بكونه ذا مال بقدر حصة حريته، أو قلنا بملك العبد للمال- و لو كان قنا- أو ببذل باذل له (و استدل لعدم وجوبه عليه) و عدم اجزائه عن حجة الإسلام بالإطلاقات الدالة على اشتراط الحرية في وجوب حجة الإسلام، و هو- اى المبعض- لم يخرج عن كونه مملوكا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست