responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 304

(و عن الشيخ) صرفه الى حجة الإسلام.

و لا يخفى ما في الجميع، اما عدم وقوع القضاء من جهة كونه قبل وقته فلان وجوب القضاء ليس موقتا بوقت، و انما وجب تقديم حجة الإسلام عليه لاهمية وجوبها بالنسبة إليه، فالمقام من صغريات الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم، فإذا تركه المكلف و اشتغل بإتيان المهم فالحكم فيه انه بناء على ان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده يكون المهم المأتي به باطلا، لكونه منهيا عنه، و بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده يصح الإتيان بالمهم اما بالملاك أو بالأمر الترتبي، و حيث ان التحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهى عن ضده فالحق صحة ما اتى به من الحج القضائى- و ان عصى بترك حجة الإسلام، و اما دعوى انصراف ما نواه من القضاء الى حجة الإسلام فلعدم الموجب له بعد تعين ما أتاه من الحج القضائى بالنية، فصرفه عما نواه محتاج الى الدليل.

هذا على القول بتقديم حجة الإسلام على القضاء، و على القول بتقديم القضاء على حجة الإسلام فلو خالف و اتى بحجة الإسلام فإن قلنا بمنع وجوب القضاء و اشتغال الذمة به عن حصول الاستطاعة لحجة الإسلام فلا يجزى عن شي‌ء منهما، اما عن حجة الإسلام فلعدم كونه مستطيعا، و اما عن الحج القضائى فلعدم نيته، و ان قلنا بعدم منع وجوب الحج القضائى عن الاستطاعة لحجة الإسلام فيكون تقديم القضاء عليها لأهميته، فيدخل في باب الضدين المتزاحمين مع كون أحدهما أهم، و قد عرفت ان الحكم فيه هو صحة المهم عند إتيانه بالعصيان و ترك الأهم.

[مسألة (6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك]

مسألة (6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم اجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض الا أذاه إياه؟؟؟

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست