responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 282

بقي من حجه من الوقوف إلى أخر الأفعال، هذا ما عندي في هذا المقام، و اللّه هو الهادي إلى سبيل الرشاد، و كيف كان فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ، أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه و اجزئه.

[ (الثاني) هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام]

(الثاني) هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلا (أقوال) أقواها الأخير لإطلاق النصوص، و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام و قد مر منا تفصيل في هذا الفرع في طي البحث عن حج الصبي.

[ (الثالث) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر]

(الثالث) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أولا، أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى (قولان) الأحوط الأول، كما ان الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين و ان كان يكفى الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا و لو مملوكا.

في هذا المتن أمران.

(الأول) هل المعتبر في الاجزاء ادراك خصوص المشعر و لو لم يدرك الوقوف بعرفات، أو إدراك أحد الموقفين من عرفات و لو لم يدرك المشعر، أو المشعر و لو لم يدرك العرفات، أو إدراك كلاهما فلا يجزى عند فوتهما أو فوت أحدهما و إدراك الأخر و لو كان المدرك خصوص المشعر (وجوه) ظاهر المحقق في الشرائع و بعض أخر هو الأول، و يمكن ان يستدل له بصحيح بشهاب عن الصادق عليه السّلام عن رجل أعتق عشية عرفة عبد اللّه قال عليه السّلام: يجزى عن العبد حجة الإسلام و يكتب لسيده أجران ثواب الحج و ثواب العتق، و خبره الأخر مثله.

و تقريب الاستدلال بهما هو ان العتق في عشية عرفة يكون قبل ادراك‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست