responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 266

مال الصبي نفسه فكأنه لا وجه له كما انه لا قائل به و اللّه العالم.

[مسألة (7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام]

مسألة (7) قد عرفت انه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر، و استدلوا على ذلك بوجوه.

(أحدها) النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر، و فيه انه قياس مع ان اللازم الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به.

(الثاني) ما ورد من الاخبار من ان لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنه يستفاد منها ان الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم ان يكون صالحا للانقلاب و القلب بالأولى و فيه ما لا يخفى.

(الثالث) الاخبار الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، و فيه ان موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام فالقول بالاجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك ان كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة، و على القول بالإجزاء يجري فيه فروع الاتية في مسألة العبد من انه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أولا؟ و انه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا؟ و انه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ الى غير ذلك.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) قد مر في أول فصل شرائط وجوب الحج ان حج الصبي لا يجزى عن حجة الإسلام، و انه لو حج عشر حجج كما في خبر مسمع أو عشر سنين كما‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست