responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 265

غير واحد من لأصحاب، و يستظهر من مقابلة الخطاء بالعمد الشائع تعبيرهما في الجنايات أيضا مع ما تقدم من ان عمومه يستلزم الحكم بعدم بطلان عباداته من الصلاة و الصوم و نحوهما عند تعمده بصدور المنافي العمدي أو مطلقا فيما يكون منافيا على الإطلاق و هو كما ترى.

و منها ان إحرام الصبي صوري لا حقيقي حتى تثبت الكفارة في ارتكاب شي‌ء من تروكه في حالته، و لا سيما في المولود الرضيع، و في ما ولد في يوم إيقاع الإحرام عليه، و لا يخفى ما فيه من مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على تجنبه عما يحرم على المحرم كما في صحيح زرارة المتقدم الذي فيه: و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، و ما في خبر ابن الحجاج من قول حميدة المصفاة: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه (اى احرموه) و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم، هذا مع وجوب منع الولي إياه عن ارتكاب المحرمات، و توهم كون ذلك أيضا صوريا كما ترى.

و منها خبر على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه الكاظم عليه السّلام و فيه سألته عن الصبيان هل عليهم إحرام و هل يتقون ما يتقى الرجال؟ قال عليه السّلام يحرمون و ينهون عن الشي‌ء يضعونه مما لا يصلح للمحرم ان يصنعه و ليس عليهم فيه شي‌ء، بناء على ان يكون قوله عليه السّلام (يحرمون) بصيغة المجهول كما يؤيده عطف ينهون عليه إذ هو بصيغة المجهول قطعا، فيدل على عدم الكفارة على الصبي في ارتكابه المحرمات، الا ان يقال: بان نفيها عن الصبي لا يدل على نفيها مطلقا حتى عن الولي، لكن الظاهر منه هو النفي رأسا كما انه على قراءة (يحرمون) بصيغة المعلوم يدل على نفى الكفارة عن الصبي في حج الصبي في نفسه، و كيف كان فهذا القول اعنى القول بعدم ثبوت الكفارة في ارتكابه لما يحرم على المحرم لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط بأداء الولي عن ماله حسن لا ينبغي تركه، و اما ثبوتها في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست