responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 256

عنه، بل الأحوط وضوئهما معا مع التمكن من توضيه لما في الجواهر من كونه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل و اللّه الهادي.

[مسألة (3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي]

مسألة (3) لا يلزم كون الولي محرما بالإحرام في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك و ان كان محلا.

قال في الجواهر بعد بيان كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما بفعله لا انه ينوب عنه في الإحرام: و من هنا صرح غير واحد بأنه لا فرق في الولي بين كونه محلا أو محرما، فما عن الشافعية في وجه من كون الإحرام عنه واضح الضعف انتهى، و لا يخفى انه (قده) لم يبين وجه نفى الفرق بين كون الولي محلا أو محرما، و لعل وجهه إطلاق دليل استحباب إحجاج الصبي.

[مسألة (4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي]

مسألة (4) المشهور على ان المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب و الجد و الولي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل احد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبي، نعم الحقوا بالمذكورين الامام، و ان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها قالوا: لان الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم، و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبي و يتكفله و ان لم يكن وليا شرعيا لقوله عليه السلام: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا، و اما في المميز فاللازم اذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الاذن.

اعلم انه ليس في اخبار الباب ذكر عن كون المباشر للاحجاج ولى الطفل حتى يبحث عن المراد به الا في صحيح معاوية بن عمار الذي فيه: و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه، و ذلك أيضا لا يدل على اعتبار كون ذلك من الولي لكن لما كان الإحجاج تصرفا في الطفل و في ماله و هو لا يصح من غير‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست