responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 255

شرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني فتأمل جيدا انتهى ما في الجواهر.

أقول إذا كان محل الكلام في إطافة الولي للصبي بان حمله للطواف بصيرورته حاملا و الصبي محمولا يكون الطواف قائما بالصبي مثل ما إذا أوقفه في العرفات و بقية المشاعر فان الوقوف للصبي، و مع اعتبار الطهارة في صحة الطواف ينبغي القطع باعتبار توضئ الصبي، و لا يضره كون طهارته صوريا لان طوافه أيضا كوضوئه صوري، أي يأتي به الولي في الطفل اى يكون الطفل محله فلو اجزء طوافه كذلك لكان وضوئه اى توضى الولي إياه أيضا مجزيا.

و اما طهارة الولي نفسه فلا وجه لاعتبارها لان الطواف ليس له حتى اعتبر في صحته وضوئه فلا وجه لما في الجواهر من قوة النظر في الاكتفاء بطهارة الولي، و لا إيماء فيما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه على الاجتزاء بطهارة الولي عنه، إذ الاجتزاء بالصلاة عنه انما هو فيما إذا لم يتمكن الطفل من الإتيان بصورة الصلاة كما إذا كان رضيعا أو مولودا في يوم يطوف به مثلا و كون صلاة الولي حينئذ بالنيابة عنه، و المفروض تمكنه من الطواف بحمل الولي إياه، و إمكان إيقاع صورة الوضوء به و ان وضوء الولي نفسه ليس بالنيابة عنه، بل لو اعتبر وضوئه لكان من حيث هو حامل لمن يقوم به الطواف لا من حيث هو مطوف بل يمكن ان يكون الحمل لا في حال طوافه فلا وجه لاعتبار وضوئه من حيث انه حامل لمن يقوم به الطواف، بل هو من هذه الجهة كالدابة التي تحمل المطوف في حال طوافه، و حينئذ ينبغي القطع باعتبار ان يكون الطفل متوضئا و لو بصورة الوضوء مع التمكن من توضيه أي إيقاع الوضوء عليه و لو لم يكن الولي متطهرا و ان لم يمكن توضيه ففي المتن يتوضأ الولي عنه، و كأنه لا وجه له، و لعل القول بسقوط شرطية الطهارة حينئذ في طوافه أقرب الا ان الأحوط وضوء الولي‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست