responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 197

في عصر الغيبة، و أسقط منه القول بوجوب دفنه الى زمان ظهور الامام عليه السّلام كما حكى عن بعض، أو وجوب الإيصاء كما عن التهذيب، أو التخيير بين الدفع إلى الأصناف و بين عزله و حفظه و الوصية به كما عن المقنعة، أو بين ذلك و بين الدفن كما عن المبسوط، و الصواب هو وجوب دفعه الى مستحقيه من غير ترديد و لا إشكال.

إنما الكلام في وجوب الرجوع في ذلك الى الحاكم الشرعي ففيه (قولان) المحكي عن بعض الفقهاء هو الأول للشك في ولاية الدافع على التعيين، فيكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال، و نسبه المحقق المجلسي في زاد المعاد الى المشهور و المختار عند جماعة هو عدم الوجوب و جواز مباشرة المالك الى دفعه الى المستحق بنفسه كما في الزكاة، و لا يبعد التفصيل بين الحاكم المبسوط يده و قيامه بوظائف الولاية التي منها جمع الأخماس و الزكوات و جباية الخراجات و غيرها مما كان يصنعه النبي صلى اللّه عليه و آله في عصره، و بين غيره بوجوب الدفع إلى الأول لأن الأخذ و التقسيم وظيفة الإمام عليه السّلام من حيث انه ولى و الحاكم المبسوط يده نايبه من حيث قيامه بشئون الولاية دون الأخير، بل الأقوى وجوب الدفع اليه مع مطالبته كما لا يخفى.

[مسألة (8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]

مسألة (8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و ان كان الاولى القريب الأمر مع المرجح للبعيد.

ينبغي أولا ان يبحث عن جواز العزل للمالك مع عزله أيضا و الا فمع عدم جوازه و لو عزله أو مع عدم عزله و لو مع جوازه فلا محل للبحث عن هذه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست