responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 196

اما التمسك باخبار التحليل بما مر من انها معارضة بأخبار نفى التحليل حسبما مر في حكم سهم الامام عليه السّلام مضافا الى المنع عن شمولها لسهم السادات للتأمل في ولاية الإمام عليه السّلام في التحليل عنه لمخالفته مع المنع عن التصرف في مال الغير بناء على كون نصف الخمس ملكا للسادة نحو ملك مستحقي الزكاة لها، و مع المنع عن ملكهم فلا أقل من كونه متعلق حقهم و منافاته مع حكمة تشريع الخمس لهم بسد الفاقة عنهم بتشريعه، و لعمري ان تحليله عنهم بعيد في الغاية بحيث لو فرض ظهور اخبار التحليل في تحليله ظهورا قويا و لم يكن لها معارض لكان الالتزام به مشكلا جدا، و كيف مع عدم ظهورها في تحليل سهم الذرية و معارضتها مع ما هو أقوى و أظهر منها فلا محل للتمسك بها على التحليل، و التمسك بكون تقسيمه منصب الامام و لا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره فهو أسقط من التمسك باخبار التحليل لمنع كون ذلك منصبه أولا، و منع كون وجوب الدفع اليه على تقدير تسليمه نحو وجوب دفع المالك الى مستحقيه ثانيا، بل المتيقن منه انما هو وجوبه فيما إذا كان مبسوط اليد، و كان اللازم جمع الوجوهات عنده من الأخماس و الزكوات و سائر ما في بيت المال لكي يصرفها في مصارفها على ما هو وظيفة الوالي، و من المعلوم ان هذا لم يتحقق للأئمة الطاهرين في عصر من الأعصار إلا في قليل من الزمان في ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام.

و بعبارة أوضح دفع سهم السادة من الخمس الى الامام انما يجب من حيث كونه واليا متصديا للأخذ و الإعطاء لا مطلقا، و منع سقوطه عن الدافع بتوسط عدم التمكن من إيصاله الى الامام عليه السّلام ثالثا، و ليت شعري بأي موجب يسقط عمن يجب عليه الإخراج وجوب إخراجه إذا لم يتمكن من إيصاله الى الامام مع فرض كون تشريعه لدفع ضرورة مستحقيه، و هذا ما يأباه الفهم المستقيم بل اللائذ عن الغبي أيضا، فالإنصاف إسقاط هذا القول عن الأقوال في سهم السادات‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 11  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست